6240 - فكانت حجتنا عليه أن وإن قال: لم يفعل، فقال غيره: فعل. فقول من قال: فعل أولى أن يؤخذ به؛ لأنه شاهد، والذي قال: لم يفعل غير شاهد وليس في قول واحد خالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ابن مسعود
6241 - وبسط الكلام في هذا، وذكر في القديم احتجاج من احتج بما كتب وأجاب عنه بأن قال: لا نعرفه عن عمر، وقد يكون السفر عذرا عمر، وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك وهو يجمع، وعمر أعلم بالله وبرسوله من أن يقول هذا، إلا على هذا المعنى.
6242 - وقال في سنن أن العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا ثابت، عن حرملة: وهو مرسل. عمر
6243 - قال رواه أحمد: ، عن أبو العالية عمر، وأبو العالية لم يسمع من ، ورواه عمر أبو قتادة العدوي، أن كتب إلى عامل له وليس فيه أنه شهد الكتابة، فهو مرسل، كما قال عمر ثم السفر عذر وكذلك المطر. الشافعي