3 - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة
6301 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، ، أخبرنا الربيع قال: " ولما كانت الجمعة واجبة واحتملت أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين، وإن كان المصلي من منزل مقام وظعن، فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة إلا في دار مقام، ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا " . الشافعي
[ ص: 317 ] 6302 - وقد قال غيرنا: لا تجب إلا على أهل جامع.
6303 - وسمعت عددا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا، وكانوا أهل قرية فقلنا به.
6304 - وكان أقل ما علمناه قيل به، ولم يجز عندي أن أدع القول به، وليس خبر لازم يخالفه.
6305 - وقد يروى من حيث لا يثبت أهل الحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا ".
6306 - وروى، " عرينة: " أن يصلوا الجمعة والعيدين أنه كتب إلى أهل قرى ".
6307 - وروي، " أنه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران ".
6308 - قال وروي بإسناده، أنه أحمد: عمرو بن حزم، أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس كتب إلى ".