6540 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : فإن قيل: فما قول النبي صلى الله عليه وسلم: " فقد لغوت "؟ قيل: الله أعلم، فأما ما يدل على ما وصفت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام من كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه فيدل على ما وصفت، وأن الشافعي وأن قوله: "لغوت". تكلم به في موضع الأدب فيه أن لا يتكلم، والأدب في موضع الكلام أن يتكلم بما يعنيه. الإنصات للإمام اختيار،
6541 - وقيل له في رواية أرأيت حديث حرملة: ؟ أيخالف حديث أبي هريرة جابر، وأبي سعيد؟.
6542 - قال : لا يختلفان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وكلام من كلمه بأمره في الصلاة، وفي قتل من قتل. الشافعي
6543 - وكلام الإمام في هذا، وكلام من كلمه غير كلام رجل ليس بإمام، كلم آخر مثلا بأن قال: " أنصت ". وليس له ولا عليه من الأمر والنهي ما للإمام، وعليه ما على المأموم الذي يكلمه الإمام.