36 - الإمام ينصرف إلى منزله فيركع فيه أو يفصل بين الفريضة والتطوع بكلام أو غيره
6637 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا شافع قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبرني ابن جريج عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أرسله إلى نافع بن جبير السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت " إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج " أن أخرجه في الصحيح من حديث مسلم عن حجاج بن محمد، . ابن جريج
[ ص: 410 ] 6638 - قال في سنن الشافعي هذا ثابت عندنا وبه نأخذ. حرملة:
6639 - وهذا في مثل ما روي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة. فقال: " ". أصلاتان معا؟
6640 - كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام يفصل بعد السلام.