192 - الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر
5858 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، ، وأبو بكر قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، ، [ ص: 194 ] عن أبي حازم بن دينار ، سهل بن سعد بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر، لا يلتفت [ ص: 195 ] في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما انصرف قال: " يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ " فقال أبا بكر ما كان أبو بكر: لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
5859 - قال في رواية الشافعي في الإمام: إذا أحدث فقدموا، أو قدم الإمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم صلاتهم؛ لأن أبي سعيد رضي الله عنه قد افتتح للناس الصلاة، ثم استأخر فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا بكر مأموما بعد أن كان إماما، أبو بكر وصار الناس مع فصار يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد افتتحوا بصلاة أبي بكر . أبي بكر
[ ص: 196 ] 5860 - قال : وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث، وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم. الشافعي
5861 - وأختار أن لا يفعل هذا الإمام، وليس أحد في هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم.
5862 - قال : وأحب إذا جاء الإمام وقد افتتح الصلاة غيره أن يصلي خلف المتقدم إن تقدم بأمره أو لم يتقدم قد الشافعي في سفره إلى تبوك. عبد الرحمن بن عوف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف
5863 - قال: وللإمام أن يفعل أي هذا شاء، والاختيار ما قلنا.
5864 - وقال في القديم: وقد قال قائل: يعتد بما مضى، ثم يأتم بالإمام فيما بقي. وليس نقول هذا.
5865 - ثم قال: فإن كان هذا عندنا والله أعلم. يجزئ أن يصلي صلاة بإمامين إذا أحدث الأول قدم الآخر أجزأ،
5866 - إلا أنه قد يصلي بعض الصلاة مع الإمام وبعضها وحده.