197 - الصلاة بغير أمر الوالي
5922 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " ويجزئ الرجل أن يقدم رجلا أو يتقدم فيصلي بقوم بغير أمر الوالي الذي يلي الصلاة أي صلاة حضرت، وكذلك إن كان للوالي شغل أو مرض أو نام أو أبطأ عن الصلاة " فقد الشافعي بني عمرو بن عوف، فجاء المؤذن إلى فتقدم للصلاة أبي بكر ". ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين