749 - قال في القديم: قال قائل: روينا عن الشافعي أنه ابن مسعود: وإن التيامن ذكر عند سئل عن رجل وضأ يساره قبل يمينه؟ قال: لا بأس به، علي في الوضوء فبدأ بمياسره " [ ص: 315 ] .
750 - قال إذا ثبت ما روي عن الشافعي: علي، فليست علينا فيه حجة، وليس ما خالفنا فيه سبيل. وابن مسعود
751 - قال الرواية المشهورة عن الشيخ أحمد: علي، هكذا. وابن مسعود