3 - المختلعة لا يلحقها الطلاق
14593 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع "وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليست بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال". واحتج بانقطاع "الرجعة والإيلاء، والظهار، واللعان، والميراث بين الزوجين"، وفي موضع آخر أنه "لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة". الشافعي: