14630 - قال في رواية الشافعي حديث أبي عبد الله: عن مالك، عن نافع، ابن عمر، أن يأمر عمر،" يراجع امرأته ابن عمر "." دليل على أنه لا يقال له: راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر يقول الله في المطلقات: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) ، ولم يقل هذا في ذوات الأرواح، وأن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته.
14631 - قال: وفي حديث شبيه به، أبي الزبير أثبت عن ونافع من ابن عمر، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. أبي الزبير،