14638 - قال "وطلق الشافعي: عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قبل أن يأمره، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان، ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه رسول الله ليعلمه وجماعة من حضره، أن زوجها طلقها البتة، - يعني: والله أعلم - ثلاثا، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فاطمة بنت قيس وطلق وحكت ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق ألبتة يريد بها ثلاثا. وطلق امرأته ثلاثا". وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن، وهي ترد مفرقة في مواضعها. عبد الرحمن بن عوف