14642 - قال وقد روينا، عن أحمد: أنه قال: سئل هشام بن حسان، محمد بن سيرين، ثلاثا فلم يعب ذلك عليه" عبد الرحمن وهذا فيما أنبأني عن رجل طلق امرأته ثلاثا في واحد قال: "لا أعلم بذلك بأسا، قد طلق عن أبو عبد الله، حدثنا أبي الوليد، الحسين بن سفيان، حدثنا حدثنا أبو بكر، عن أبو أسامة، فذكره. هشام
14643 - وذكر حديث الشافعي المطلب بن حنطب، عن في طلاق البتة. عمر
14644 - وذكر حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، فيمن: "طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. وفتواهم بتحريمها". وعائشة
14645 - ثم قال: وما عاب ولا ابن عباس، ولا أبو هريرة، عليه أن يطلق ثلاثا، ولم يقل له عائشة بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا [ ص: 33 ] . عبد الله بن عمرو:
14646 - وذكر حديث عثمان في الخلع: "هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت". فعثمان يخبر أنه سمى أكثر من واحدة كان ما سمى، ولا يقول له لا ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة.