14703 - وأنبأني إجازة، أن أبو عبد الله حدثهم، أخبرنا أبا العباس، أخبرنا الربيع، عن الثقة، عن الشافعي، عن الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، سليمان بن يسار، بني زريق طلق امرأته ألبتة، فقال "ما أردت بذلك؟" قال: "أتراني أقيم على حرام والنساء كثير"، فأحلفه فحلف. عمر: أن رجلا من
14704 - قال أراه قال: فردها عليه. الشافعي:
14705 - قال في القديم: وذكر عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، فذكره مختصرا. بكير بن عبد الله،
14706 - قال ومسألة الشافعي: عمر بن الخطاب المطلب: ما حملك على ذلك؟ يرددها، يعني والله أعلم ما أردت بذلك، وقول المطلب: قد قلته يعني والله أعلم: قد خرج مني بلا نية.
14707 - وفي حديث ما بين أن معنى قول الليث بن سعد ما وصفت قال في موضع آخر: فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة على عدد الطلاق ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق؛ لأنه تبين في قوله. عمر:
14708 - قال: ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) لو طلق فلم يذكر ألبتة إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك، فنهاه عن المشكل من القول، ولم ينهه عن الطلاق وهو لا يحلفه على ما أراد، إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك.
[ ص: 47 ]