14732 - وأخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم، القاسم بن محمد ثقيف ملك امرأته أمرها، فقالت: أنت الطلاق، فسكت، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: "بفيك الحجر"، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال "بفيك الحجر" [ ص: 52 ] ، فاختصما إلى فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة فردها إليه، مروان بن الحكم، فقال أن رجلا من كان عبد الرحمن: القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك.
14733 - قال أحمد: والشافعي إنما يقول في هذا بقول ولا يشترط المناكرة. زيد بن ثابت،