14736 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي أبي معاوية، ويعلى، عن عن الأعمش، عن إبراهيم، أن امرأة قالت: لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك، فقال: قد جعلت الأمر إليك، فطلقت نفسها ثلاثا. فسأل مسروق، عمر عن ذلك؟ فقال: "هي واحدة وهو أحق بها"، فقال: عبد الله "وأنا أرى ذلك". عمر:
14737 - قال وبهذا نقول الشافعي: وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة. إذا جعل الأمر إليها، ثم قال: لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة،
[ ص: 53 ]