14743 - وبإسناده قال: قال فيما بلغه، عن الشافعي عن عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، طلحة، عن عن إبراهيم، علقمة، عن قال: عبد الله "لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء".
14744 - قال وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع. الشافعي:
14745 - قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة. عمر
[ ص: 54 ]