14761 - وهذا الحديث ثابت. وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة مقال، وذلك لأن الرواية عنهم كما أنبأني إجازة، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عياش، المثنى، عن عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، جده، أن عمر بن الخطاب، قالا: وعثمان [ ص: 57 ] بن عفان "أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها".