14763 - قال: وحدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، أشعث، عن عن أبي الزبير، قال: جابر "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها".
14764 - وهذه أسانيد غير قوية، وأمثلها حديث جابر.
14765 - وأما حديث عمر وعثمان فإن راويه عن إسماعيل بن عياش، المثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف، وإسماعيل غير محتج به.
14766 - وأما حديث فهو منقطع بينه وبين ابن مسعود وراويه مجاهد، والله أعلم. حجاج بن أرطأة
14767 - ومن قال بالأول زعم أنه إنما لم يتعلق تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بالمجلس لأنه لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها، وإنما خيرها على أنها إذا اختارت نفسها أحدث لها طلاقا لقوله: ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) .