14774 - قال الشافعي: قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم [ ص: 60 ] أمته فأنزل الله تعالى: ( إذا قال: لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدده، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، ويكفر كفارة يمين لم تحرم ما أحل الله لك ) ، وجعلها الله يمينا، فقال: ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) .
14775 - وقال في كتاب الرجعة: وإن أراد طلاقا ولم يرد عددا فهو واحدة يملك الرجعة، وإن قال: أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراما وكانت عليه كفارة يمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين، ثم بسط الكلام في التشبيه.