14789 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: فذهبت معه أسأل له، فسأل طلق رجل امرأته [ ص: 65 ] ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، أبا هريرة، عن ذلك فقالا: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح" وفي رواية وعبد الله بن عباس، حتى تتزوج زوجا غيرك قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. أبي سعيد: