17 - طلاق السكران
14816 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه، وقد قال بعض من مضى من أهل الشافعي: الحجاز: لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله.
14817 - قال وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي: والسكران ليس واحدا من هؤلاء، ولا في معناه. "رفع القلم، عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ"،
14818 - قال قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد. أحمد: