14878  - أخبرنا  أبو بكر،   وأبو زكريا،   وأبو سعيد،  قالوا: حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي،  أخبرنا  مالك،  عن  نافع،  عن  ابن عمر  قال:  "إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة.  وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان". 
 14879  - قال  أحمد:  ورواية  عبيد الله بن عمر،  عن  نافع،  ورواية  الزهري،  عن سالم،  تدل على أن مذهب  ابن عمر  في ذلك أن أيهما رق نقض الطلاق برقه، والعدة للنساء بكل حال. 
				
						
						
