14904 - قال روينا عن أحمد: أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال عمران بن حصين عمران: "طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة، فليشهد الآن".
14905 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، الدوري، حدثنا حدثنا الأسود بن عامر، حماد، عن عن أيوب، عن ابن سيرين، عمران، بذلك.
14906 - وهذا يدل على نفوذهما دون الإشهاد حتى قال: فليشهد الآن، والله أعلم.
[ ص: 100 ]