14940 - وروي عن أنه كان يقول: سعيد بن المسيب، الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق.
14941 - وهذا فيما رواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، سعيد، فيحتمل أن يكون مراده بقوله في الإيلاء أنها تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم.