14953 - وبإسناده أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: " عطاء فإما أن يقول: لا أمسك ولا يحلف، أو يقول لها قولا غليظا ثم يهجرها، فليس ذلك بإيلاء ". الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه، وذلك أن يحلف أن [ ص: 111 ] لا يمسها،