14985  - قال  الشافعي  في القديم: وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر، أو وجبت بغير نذر لم يجزئه فيها إلا مؤمنة،  ألا ترى أنه يقول: علي رقبة، لا يذكر  [ ص: 119 ] مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية عن صفة الإيمان، ولو كانت تجزئه غير مؤمنة قال: أعتق أي رقبة شئت، والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					