2 - أين يكون اللعان
15058 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، وروي الشافعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعن بين الزوجين على المنبر، فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت، وإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن بينهما على المنبر، وإذا لاعن بينهما ببيت المقدس لاعن بينهما في مسجدها، وكذلك يلاعن بين كل زوجين في مسجد كل بلد.
15059 - وقال في كتاب وفي كتاب القديم: وإنما قلنا هذا قياسا والله أعلم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده في اليمين على المنبر. البويطي