15075 - وروى عن يونس بن يزيد، قال: أخبرني ابن شهاب أن سهل بن سعد، عويمرا الأنصاري، من بني العجلان، أتى عاصم بن عدي، فذكره بنحو من حديث إلا أنه قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: مالك، يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين.
15076 - قال سهل: وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. أخبرناه حدثنا أبو عبد الله الحافظ، إسماعيل بن أحمد التاجر، أخبرنا حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا حرملة بن يحيى، قال: أخبرني ابن وهب يونس، عن فذكره. رواه ابن شهاب، في الصحيح، عن مسلم [ ص: 144 ] . حرملة
15077 - قال يحتمل طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه، وكمن شرط العهدة في البيع، والضمان في السلف، وهو يلزمها شرط أو لم يشرط. الشافعي: