15141 - أنبأني إجازة، أن أبو عبد الله، حدثهم قال: أخبرنا أبا العباس، أخبرنا الربيع، حدثنا الشافعي، سعد، عن أنه قال: قلت ابن جريج، لعطاء [ ص: 167 ] : أرأيت الذي يقذف امرأته، ثم ينزع عن الذي قال قبل أن يلاعنها؟ قال: "هي امرأته ويحد".