15188 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، قال: ابن عمر "إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها".