15306 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، عن عن الربيع، قال: الشافعي فعائشة، ومروان، يعرفون وابن المسيب في أن [ ص: 212 ] النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت فاطمة كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر، ابن أم مكتوم، ويزيد أن حديث، بن المسيب تبيين استطالتها على أحمائها، ويكره لها وغيره أنها كتمت في حديثها السبب خوفا أن يسمع ذلك سامع، فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت. ابن المسيب
15307 - قال: وسنته صلى الله عليه وسلم في يدل على أن ما تأول فاطمة في قول الله: ( ابن عباس إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها.