15339 - وأخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، إبراهيم بن الحارث، حدثنا حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن هشام بن حسان، حفصة بنت سيرين، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تمس طيبا إلى أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار". أم عطية الأنصارية عن أخرجاه في الصحيح، من حديث هشام بن حسان.
15340 - وقال بعضهم في هذا الحديث: "ولا ثوب عصب"، وليس ذلك بمحفوظ، وقد قال في القديم فيما لا تلبسه: والعصب من الثياب إلا عصبا غليظا، وهذا القول أقرب من الحديث. الشافعي
[ ص: 223 ]