29 - باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها، ثم يموت أو يطلق
15359 - قال في الموت: " اعتدت عدة الوفاة، وقال فيه إذا طلقها قبل أن يمسها قولان: أحدهما أنها تعتد من الطلاق الأخير عدة مستقبلة، والثاني أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها ". الشافعي
15360 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، أخبرنا أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه سمع عمرو بن دينار، يقول: "تعتد من يوم طلقها". أبا الشعثاء،
15361 - قال ابن جريج: وعبد الكريم، وطاوس، وحسن بن مسلم يقولون: "تعتد من يوم طلقها، وإن لم يكن مسها".
15362 - قال سعيد: يقولون: "طلاقه الآخر".
15363 - قال سعيد: وكان ذلك رأي ابن جريج.
[ ص: 231 ] 15364 - وعن سعيد، عن عن ابن جريج، قال: "أرى أن تعتد من يوم طلقها". عمرو بن دينار
15365 - قال ورويناه من حديث أحمد: عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وذكر أبي الشعثاء، عبد الكريم، وحسن بن مسلم، وطاوسا.