15377 - وأخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، الثقفي، عن عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: "لولا مسروق، خير المفقود بين امرأته والصداق عمر لرأيت أنه أحق بها إذا جاء". أن
15378 - قال ومن قال بقول الشافعي: في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر عمر وعثمان قال فقلت الربيع: فإن صاحبنا، يريد للشافعي: مالكا قال: أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن يعني في التخيير قال عمر، فقد رأينا من ينكر قضية الشافعي: كلها في المفقود، فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا، فكذلك الحجة عليك، وكيف جاز أن يروي الثقات، عن عمر حديثا واحدا، فنأخذ بعضه وندع بعضه. عمر