15387 - قال ابن المنذر: وروينا عن أنه قال: ابن عمر، "ينفق عليها الأربع سنين من مال المفقود، لأنها حبست نفسها عليه".
15388 - وقال "لسنتين، فإن جاء زوجها قضت من ماله، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث، وقالا جميعا لا ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا". ابن عباس:
15389 - وذكر في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال: وأحسب قضاء الشافعي في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين، ثم قال: إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا، والله أعلم. عمر
[ ص: 238 ]