الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
15387 - قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عمر، أنه قال: "ينفق عليها الأربع سنين من مال المفقود، لأنها حبست نفسها عليه".

15388 - وقال ابن عباس: "لسنتين، فإن جاء زوجها قضت من ماله، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث، وقالا جميعا لا ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا".

15389 - وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال: وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين، ثم قال: إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا، والله أعلم.

[ ص: 238 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية