15398 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع اختلف الناس في الشافعي: فقال بعضهم: شهر قياسا على الحيضة، وقال بعضهم شهر ونصف، وليس لهذا وجه هو إما أن يكون شهرا، وإما ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر. استبراء الأمة لا تحيض من صغر أو كبر،
15399 - قال استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض، قياسا على الحيضة، إلا أن يمضي أثر بخلافه يثبت مثله، فالأثر أولى أن يتبع. الشافعي:
15400 - قال لا أعلم في هذا أثرا عن من يلزم قوله. أحمد:
[ ص: 241 ] 15401 - وروينا عن أبي قلابة، "أنهما كانا لا يريان أن ذلك يبين إلا بثلاثة أشهر". وبه قال وابن سيرين، طاوس، وعطاء، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي.