15468 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا حدثنا علي بن عمر الحافظ، أبو حامد محمد بن هارون، حدثنا يحيى بن يحيى القطعي، حدثنا حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، وعن عائشة، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم، قالت: عائشة ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلنا بموته، فدخل الداجن فأكلها". "لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا،
15469 - قال هكذا بلغنا هذا الحديث، وهذا أمر وقع، فأخبرت عن الواقعة دون تعلق حكم بها، وقد كانت آية الرجم معلومة عند الصحابة وعلموا نسخ تلاوتها وإثباتها في المصحف دون حكمها، وذلك حين راجع النبي صلى الله عليه وسلم أحمد: في كتبها، فلم يأذن له فيها. عمر
15470 - وأما رضاعة الكبير فهي عند غير منسوخة، أو كانت رخصة عائشة لسالم وحده، فلذلك لم يثبتوها.
15471 - وأما رضاعته عشرا فقد أخبرت في، رواية عن عمرة، أنها صارت منسوخة بخمس يحرمن، فكان نسخ حكمها وتلاوتها معلوما عند الصحابة، فلأجل ذلك لم يثبتوها لا لأجل أكل الداجن صحيفتها، وهذا واضح بين بحمد الله ونعمته. عائشة،
[ ص: 262 ]