6 - باب الشهادة في الرضاع  
 15491  - أخبرنا  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:   " لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء  [ ص: 270 ] تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروا لغير شهادة، وقالوا ذلك في ولاد المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها، والرضاعة عندي مثله. 
 15492  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا يجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا؛ لأن الله إذا أجاز شهادتين في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه ". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					