15532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، مولى عبد الله بن يزيد، الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمة بنت قيس، أبا عمرو بن حفص بن المغيرة، طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكرت ذلك له. فقال لها: "ليس لك عليه نفقة" وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فأذنيني" قالت: فلما حللت ذكرت له أن ابن أم مكتوم معاوية، وأبا جهم خطباها فقال: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي قالت: فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة بن زيد". أسامة"، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ". عن رواه في الصحيح، عن مسلم عن يحيى بن يحيى، مالك.
15533 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: فقال، يعني من كلمه في هذه المسألة، فإنكم تركتم حديث الشافعي هي قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سكنى لك ولا نفقة"، فقلت له: ما تركنا من حديث فاطمة، حرفا قال: إنا حدثنا عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سكنى لك ولا نفقة" فقلنا: لكنا لم نحدث هذا عنها، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا، وعلى خلاف ما قلتم قال: وكيف قلت؟ أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نفقة لك عليه" وأمرها أن تعتد في بيت فاطمة ابن أم مكتوم.
15534 - ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت، فقال: وكيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في [ ص: 288 ] بيت غيره؟ قلت: لعلة لم تذكرها كأنها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها قال: وما هي؟ قلت: كان في لسانها ذرب، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت فاطمة قال: فهل من دليل على ما قلت؟ قلت: نعم، من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال: فاذكره، قلت: قال الله عز وجل: ( ابن أم مكتوم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .