15554 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا سعدان بن نصر عن أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون، أبيه قال: قلت لسعيد بن المسيب: قال: "تعتد في بيت زوجها" قال: قلت: أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ أن تعتد في بيت فاطمة بنت قيس قال: "تلك المرأة التي فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ وكان رجلا كفيف البصر" ابن أم مكتوم، [ ص: 292 ] .
15555 - وروينا عن في خروج سليمان بن يسار قال: "إنما كان ذلك من سوء الخلق". فاطمة
15556 - وفي قصة عائشة ومروان ما دل على أن ذلك كان للشر بينها وبينهم.
15557 - وهذا كله يؤكد ما قال وقد أتى على جواب ما عورض به فيما احتج به ولم يدع لقائل فيه مغمزا، فأما إنكار من أنكر عليه إنكاره رواية من روى في حديث الشافعي، "لا سكنى لك ولا نفقة"، وأنه لم يرو الحديث بتمامه، فهو قد روى الحديث بتمامه كما سمعه، وليس ذلك في حديث فاطمة بنت قيس: عن مالك، ولا أكثر الروايات، عن عبد الله بن يزيد، أبي سلمة.
15558 - أحفظ من رواه عن والزهري وليس ذلك في حديثه. أبي سلمة،
15559 - ولا يعاب العالم بالسكوت عما لم يسمع، إنما يعاب بترك ما سمع من غير حجة أو رواية ما لم يسمع.
15560 - ثم إنه لم يقصر على الإنكار حتى تكلم عليه وبين بما تلا من الآية.
15561 - وروى من تأويل ابن عباس.
15562 - وحكى عن وغيره أنها لم تستحق السكنى في بيت زوجها لاستطالتها بلسانها على أحمائها، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السكنى خرج على هذا الوجه، ولم يقلد ظنا من غير علم حتى أقام الحجة على أن يقول: "لا سكنى" خرج على هذا الوجه، وأن إنكار من أنكر عليها وقع على كتمانها سبب الإخراج، ولم نجد في قوله: "لا نفقة لك"، وجها نحمله عليه [ ص: 293 ] سوى ما دل عليه ظاهره، بل وجدنا في بعض الأخبار ما يؤكده ويجعله موافقا لما دل عليه كتاب الله عز وجل من الإنفاق على أولات الأحمال دون غيرهن. ابن المسيب،