15608 - قال الشافعي: وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها.
15609 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، محمود بن خالد السلمي، حدثنا الوليد، عن قال [ ص: 304 ] : حدثني أبي عمرو عن أبيه، عمرو بن شعيب، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". عبد الله بن عمرو، عن جده