15641 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي ، ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الثقة ، عن الشافعي ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، عن عثمان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس " ، [ ص: 8 ] .
15642 - قال هكذا رواه جماعة من الثقات ، عن أحمد: ، ورواه أيضا حماد بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود