15644 - وبهذا الإسناد أخبرنا ، حدثنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث عن ابن شهاب ، عطاء بن يزيد ، عن ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار المقداد ، أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال: أسلمت لله: أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" ، فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله ، فإن قتلته ، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك [ ص: 9 ] بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" أخرجه في الصحيح من حديث مسلم ، وأخرجه الليث من وجه آخر عن البخاري . الزهري
15645 - وفيما كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني إجازة أن أبا عوانة أخبرهم ، قال: سمعت ، يقول: سمعت الربيع بن سليمان ، يقول: يعني في هذا الحديث: معناه أنه يصير مباح الدم ، لا أنه يصير مشركا ، إذ كان مباح الدم قبل أن يقول شهادة أن لا إله إلا الله. الشافعي