15644  - وبهذا الإسناد أخبرنا  الشافعي  ، حدثنا  يحيى بن حسان  ، عن  الليث  ، عن  ابن شهاب ،  عن عطاء بن يزيد  ، عن  عبيد الله بن عدي بن الخيار  ، عن المقداد  ، أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال: أسلمت لله: أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" ، فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله ، فإن قتلته ، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك  [ ص: 9 ] بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال"  أخرجه  مسلم  في الصحيح من حديث  الليث  ، وأخرجه  البخاري  من وجه آخر عن  الزهري   . 
 15645  - وفيما كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني  إجازة أن أبا عوانة  أخبرهم ، قال: سمعت  الربيع بن سليمان  ، يقول: سمعت  الشافعي  ، يقول: يعني في هذا الحديث: معناه أنه يصير مباح الدم ، لا أنه يصير مشركا ، إذ كان مباح الدم قبل أن يقول شهادة أن لا إله إلا الله. 
				
						
						
