15709 - وقول : " إذا قتل بعضهم ، ولم يدر من قتله ، قيل للأولياء: أقيموا إلى من شئتم واستحقوا الدية ، هذا إذا جاؤوا جميعا فشهدوا ". الشافعي
15710 - وبهذا الإسناد قال: قال فيما بلغه عن الشافعي ، عن عباد بن العوام عمر بن عامر ، عن ، عن قتادة خلاس ، عن علي: أن " ، فرفع إلى غلامين كانا يلعبان بقلة ، فقال أحدهما: حذار ، أو قال الآخر: حذار فأصابت ثنيته فكسرتها علي فلم يضمنه " .
15711 - قال : وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه. الشافعي