4 - منع قتل الحر بالعبد
15754 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: "وإنما منعنا من الشافعي ما لا اختلاف بيننا فيه" [ ص: 33 ] والسبب الذي قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام ، والعبد ناقص في أحكام الإسلام ، وبسط الكلام في شرحه ، ثم ناقضهم لمنعهم القصاص بينهما في الجراح. قود العبد من الحر
15755 - ولعله أراد بالاتباع ما روينا ، عن ، عن أبيه ، عن جده ، " أن عمرو بن شعيب ، أبا بكر وعمر ، كانا لا يقتلان الحر يقتل العبد.
15756 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا ، حدثنا علي بن عمر الحافظ محمد بن الحسن المقرئ ، حدثنا أحمد بن العباس الطبري ، حدثنا إسماعيل بن سعيد ، حدثنا ، عن عباد بن العوام عمر بن عامر ، والحجاج ، عن ، عن أبيه ، عن جده ،. . . فذكره. عمرو بن شعيب