6 - الرجل يقتل ابنه
15785 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، ، عن يحيى بن سعيد ، عمرو بن شعيب بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على ، فذكر ذلك له فقال عمر: اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا ، قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لقاتل شيء" عمر بن الخطاب أن رجلا من .
15786 - زاد في روايته: قال أبو عبد الله : وقد حفظت عن عدد [ ص: 40 ] من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك أقول . الشافعي
15787 - قال هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأكده أحمد: بأن عامة أهل العلم يقولون به . الشافعي
15788 - وقد روي مرفوعا موصولا في القود.