15821 - وأخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طاوس "من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة ، أو جلد بالسوط ، أو ضرب بعصا ، فهو خطأ عقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا ، فقود يديه ، ومن حال دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل" .
15822 - قال الحديث الأول رواه أحمد: ، عن حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن . أبو داود
15823 - والحديث الثاني مرسل وقد رواه ، عن سليمان بن كثير ، عن عمرو بن [ ص: 50 ] دينار ، عن طاوس موصولا ، وأخرجه ابن عباس في السنن . أبو داود
15824 وقوله: "هو خطأ عقله عقل الخطأ" يشبه أن يكون المراد به فهو شبه خطأ لا يجب به القود كالحديث الأول ، والله أعلم.