15858 - قال : حد الله تبارك وتعالى الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود ، وتلا الآيات التي وردت فيه وفي الحدود . الشافعي
15859 - فلو أن قتل القاتل وعوقب الحابس . رجلا حبس رجلا لرجل ، فقتله
15860 - ثم ناقض فيما أدخل على محمد بن الحسن أهل المدينة حين قال بعضهم: "يقتل كلاهما" بما قال في قتل الردع في قطاع الطريق.
15861 - قال : وروى الشافعي ، عن محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه قال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ، وهو لا يحبس حتى يموت ، فيخالف ما احتج به" . علي بن أبي طالب
15862 - قال روايات أحمد: عن إسماعيل بن عياش ، ضعيفة ، ابن جريج وعطاء عن علي ، مرسل.
15863 - وقد رواه ، عن سفيان الثوري جابر الجعفي ، عن ، عن عامر الشعبي علي ، قال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك" .
15864 - وجابر غير محتج به.