12 - باب الخيار في القصاص
15868 - أخبرنا أبو عبد الله ، ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو بكر ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن ، قال مقاتل بن حيان مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر ، حفظ [ ص: 62 ] معاذ منهم ، ، مجاهد والحسن ، في قوله عز وجل: ( والضحاك بن مزاحم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) إلى آخر الآية ، قال: كان كتب على أهل التوراة: من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا يقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل: أن يعفى عنه ولا يقتل ، محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله: ( ورخص لأمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) .
15869 - يقول: إذ جعل الدية ولا يقتل . الدية تخفيف من الله
15870 - ثم قال: ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ، يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم .