15886 - وهذه الأحاديث لا تخالف حديث ، عن حميد في كسر أنس ثنية جارية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربيع "كتاب الله القصاص" .
15887 - وذلك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم ، وليس هناك إذا لم ينقل في ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما يدل على أنه لا يخير بدليل آخر هو أنه أحاله على الكتاب ، [ ص: 66 ] .
15888 - وقد بين ثبوت الخيار بقوله: ( الشافعي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) .
15889 - قال المحتج بهذا الحديث: لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم .
15890 - وهذا منه غفلة ، ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا .
15891 - ثم قال في الحديث: فرضي القوم فعفوا والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش ، وعفوا عن القصاص ، ثم هو بين في حديث ، عن المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، قال: فرشوا بأرش أخذوه. أنس بن مالك