15914 - وقد روينا بإسناد موصول عن ، عن الأعمش ، قال: زيد بن وهب ، فرفع ذلك إلى وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر بن الخطاب لسائرهم بالدية ، وقيل: كانوا [ ص: 72 ] ثلاثة إخوة ، فقال عمر للباقيين ، خذا ثلثي الدية ، فإنه لا سبيل إلى قتله ". عمر
15915 - وروي من ، وجه آخر عن أن عمر: ، فقال رجلا رفع إليه " قتل رجلا، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي عتق الرجل من القتل ". عمر: